ولو قال: فالبواقي طوالق لم تطلق الأولى، وفي غيرها ما تقدم.
وأحنث حالف ليأكلن فلان من طعامه إن حلف الآخر (¬1) لا آكل منه، وإن قال: إن دخلت، إن أكلت (¬2) فأنت طالق. لم تطلق إلا بهما، وفي ضم شهادة اثنين كل بموضع أو زمن، ثالثها: الأصح ضم القولين والفعلين لا القول والفعل، ورابعها: القولين فقط، فعلى عدم الضم يحلف على نفي شهادة كل منهما، وعلى الأصح تضم (¬3) شهادة بتة (¬4) لأخرى بثلاث، أو حرام كخلية لأخرى ببرية، أو بدخول في رجب لأخرى في شوال (¬5) إن علّقه على الدخول أو حلف لا دخل (¬6). وبكلامه أو طلاقه بمكة لأخرى بمصر إن أمكن، ولو شهد واحد أنه طلقها على عبد وأخرى على ألف لم تطلق، وقيل: إن أنكر الزوجان، وأما إن وافق الزوج أحدهما فإنه يحلف معه، ويأخذ ما شهد له به، وحلف (¬7) على زائد شهد به [أ/99] أحدهما وإلا سجن حتى يحلف، وقيل: يقع بنكوله.
وفي ضم واحدة (¬8) ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل واحدة (¬9)، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين.
¬__________
(¬1) في (ق1): (فلان).
(¬2) قوله (إن أكلت) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ح1): (تصح).
(¬4) في (ح2): (ببتة)، وفي (ق1): (بينة).
(¬5) في (ح1، ح2): (بشوال).
(¬6) في (ق1): (دخلوا).
(¬7) في (ق1): (ويحلف).
(¬8) في (ح1): (واحد).
(¬9) في (ح1): (واحد).