كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة (¬1)، وفي: إن شئت، أو إذا شئت (¬2) ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقاً وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها (¬3) بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقاً؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر (¬4) كوجهها منه طلاق، أو (¬5) إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال (¬6): أردت به (¬7) ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانياً ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري (¬8) أو ما ملكتني وفسرته (¬9) بطلاق أو بقاء (¬10) أو رد قبل عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.
¬__________
(¬1) قوله (وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة) زيادة من (ق1).
(¬2) قوله (أو إذا شئت) ساقط من (ح2).
(¬3) في (ق1): (حكم ما).
(¬4) في (ح1): (ستره).
(¬5) قوله (أو) ساقط من (ق1).
(¬6) في (ق1): (قالت).
(¬7) قوله (به) زيادة من (ق1).
(¬8) قوله (أو قبلت أمري) سقط من (ح1).
(¬9) في (ح1): (وخبرته).
(¬10) قوله (أو بقاء) ساقط من (ق1).

الصفحة 427