كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.
ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.
ولا يلزمه الظهار إن أجابت (¬1) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك.
وناكر (¬2) مُمَلَّكَة بنى بها أم لا إن (¬3) زادت على طلقة إن بادر (¬4) ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينوِ عدداً أو لم ينوِ (¬5) طلاقاً، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (¬6) عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (¬7) لزمه ولا يرد، فإن كرره ناوياً به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئاً لزم ما قضت به ولا مناكرة له (¬8)، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقاً لزمه (¬9) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (¬10): فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل (¬11)، [ولا ينوي على الأصح لقولها (¬12) عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة
¬__________
(¬1) في (ق1): (أجابته).
(¬2) في (ق1): (وتؤخر).
(¬3) قوله (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق1).
(¬4) في (ق1): (وبإذن).
(¬5) في (ق1): (يرد).
(¬6) في (ح1): (وهل).
(¬7) في (ح1): (قبل).
(¬8) قوله (له) زيادة من (ق1).
(¬9) قوله (لزمه) سقط من (ح1).
(¬10) في (ح2): (قال).
(¬11) في (ح1): (وهل تفعل).
(¬12) في (ح2): (كقولها).

الصفحة 428