كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

كتكريره طلقت وكم ملكتني فقال (¬1) طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: أمرك بيدك ثلاثاً نسقاً، فإن طاع به في العقد] (¬2) فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان] (¬3).
والتخيير كالتمليك إلا أنها (¬4) للثلاث بعد البناء عَلَى الْمَشْهُورِ نوياً أم لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك (¬5) عَلَى الْمَشْهُورِ، وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار (¬6) فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئاً فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف (¬7) في اختاري واحدة أنه إنما (¬8) قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح.
¬__________
(¬1) في (ح2): (فيقول).
(¬2) في (ق1): ولا ينوى على الأصح كقولها عقيب كل مرة: طلقت أو كم ملكتني، فيقول: طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: مرة ومرة ومرة في نيةِ واحدة كتكريره أمرك بيدك ثلاثاً ناسقاً، وإن كان في أصل العقد طوعاً منه.
(¬3) في (ق1): وهل إن طلق ولم ينص على طوع ولا شرط محمول على الشرط أو الطوع؟ قولان.
(¬4) في (ح2): (إلا أنه) وفي (ق1): (غير أنه).
(¬5) قوله (كالتمليك) زيادة من (ق1).
(¬6) قوله (الخيار) ساقط من (ق1).
(¬7) قوله (أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف) زيادة من (ق1).
(¬8) قوله (إنما) زيادة من (ق1).

الصفحة 429