كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

انقضاء العدة ثم تزوجت، ولو انقضت فتزوجت ولم تعلم برجعته ثم أثبتها فأتت بالدخول كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها (¬1) السيد عَلَى الْمَشْهُورِ فيهما.
ولو أشهد أنه إن طلق فقد ارتجع أو علق الطلاق بأمرٍ ثم قال عند سفره: إن حنثت (¬2) فقد راجعت (¬3) لم يفده كأمة قالت إن أعتقت تحت العبد فقد اخترت نفسي بخلاف ذات شرط تقول إن فعله فقد فارقته عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن قال: إذا كان غداً فقد راجعتها ففيها: ليست برجعة، وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان.
فلو وطء معتقد الرجعة (¬4) صحت؛ لأنه وطء بنية، ولو صمتت حين أشهد برجعتها ثم قالت بعد يوم أو أقل: كانت انقضت صحت رجعته على المنصوص، كأن قالت: حضت ثالثة (¬5)، فأثبت ما يكذبها قبله (¬6). من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة (¬7).
وحكم الرجعية كالزوجة (¬8)، ولذلك تندرج في (¬9) لو قال: زوجاتي طوالق اندرجت إلا في حرمة الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها (¬10) عَلَى الْمَشْهُورِ، وهما فيها ورجع
¬__________
(¬1) قوله (كما لو لم تعلم الأمة ولا سيدها برجعة زوجها حتى وطئها) زيادة من (ق1).
(¬2) في (ح2): (حنث).
(¬3) في (ح2): (ارتجعت).
(¬4) قوله (وهل مطلقاً أو يعني الآن؟ تأويلان. فلو وطء معتقد الرجعة) ساقط من (ق1).
(¬5) في (ق1): (ثلاثة).
(¬6) في (ح1): (فعله).
(¬7) قوله (من قولها لم أحض أو لم أحض إلا واحدة وليس بين قولها ما تحيض في مثله ثلاثة) ساقط من (ح1).
(¬8) في (ح2): (كالرجعة).
(¬9) قوله (تندرج في) زيادة من (ق1).
(¬10) قوله (والدخول عليها والأكل معها) ساقط من (ح1).

الصفحة 435