فسخ البيع ورد العتق قولان، وعلى الإمضاء ففي الإجزاء قولان، واختير إجزاء المكاتب إن بيع برضاه (¬1).
والمُدَّبَرِ مطلقاً غير ملفقة لا نصفين من رقبتين، أو نصف والباقي له فأعتقه له (¬2)، أو لغيره فكمل عليه على المشهور فيهما، أو عتق ثلاثاً فأقل عن أربع، أو أربعاً عن أربع نوى تشريكهن في كل واحدة. فإن لم يقصد شيئا (¬3) أجزأه على الأصح. وإن نوى كل واحدة عن واحدة أجزأ على الأصح (¬4). وقال أشهب: إن أعتقهن (¬5) دفعة لا إن أعتق اليوم اثنين وفي غد اثنين (¬6)، أو أعتق ثلاثاً وأطعم ستين مسكيناً ولو بمجلس. ولو أعتق ثلاثاً عن ثلاث غير معينات منهن -مُنِعَ مِنْ وطئهن حتى يُكَفِّر عن الأخرى ولو طلق واحدة أو ماتت. وكذا لو لم (¬7) يبق منهن غير واحدة لم يطأ حتى يكفر ما بقي؛ إذ لعلها التي لم يُكَفِّر عنها. ولو عتق (¬8) واحدة عن واحدة معينة من اثنتين وأبهم الأخرى عن الأخرى -حلت المعينة مطلقاً كالأخرى إن تأخرت، وإلا فلا. ولو نسي التي أعتق عنها كفر عن الأخرى وأجزأه ومُنِعَ حتى يكفر عن الأخرى.
ولو أعتق عنه (¬9) غيره فرضي أجزأه على الأصح. وثالثها: إن كان بإذنه. وعلى الإجزاء ففي اشتراط كونه بعد العود تأويلان.
¬__________
(¬1) قوله: (إن بيع برضاه) ساقط من (ق1).
(¬2) قوله: (له) زيادة من (ق1).
(¬3) قوله: (شيئا) ساقط من (ح1).
(¬4) قوله: (على الأصح) زيادة من (ح1).
(¬5) في (ح1): (أعتق).
(¬6) قوله: (وفي غد اثنين) زيادة من (ح2).
(¬7) في (ح1): (إن لم).
(¬8) في (ح1): (وكذا عتق).
(¬9) قوله: (عنه) ساقط من (ح2).