كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ثم الصوم متتابع شهران بالهلال، إن بدأ به، وإلا تمم المنكسر ثلاثين من الثالث (¬1) كأن مرض في أثناء أحدهما أو فيهما، ثم (¬2) صح إن (¬3) عجز عن العتق وقت الأداء. وقيل: وقت الوجوب. وهل خلاف؟ تأويلان. لا لمن قدر ولو بملك محتاج إليه للمرض (¬4) أو منصب أو سكن (¬5) لا فضل فيه، أو يملك أَمَةً ظاهر منها لم يملك غيرها، ويجزئه عتقها على المنصوص، ويحل له تزويجها (¬6) ولو تكلف المعسر العتق أجزأ.
ولو أيسر في أثناء صومه (¬7) لم يلزمه العتق، واستحب في اليومين على الأصح، وتعين لمن أفسد صومه بعد يسره ولو بقي منه يوم، وَفَرْضُ مَنْ طُلِبَ بالفيئة وقد التزم عتق من يملك - عشر سنين الصوم على المنصوص؛ كعبد ولو بشائبة إن قوي عليه، وإلا أطعم على المشهور - إن أذن سيده - وإلا انتظر.
وله منعه إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه على المشهور. وفيها: أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام (¬8). فحمل على الوهم؛ لأنه فرضه، أو لأن جوابه في كفارة اليمين. وقيل: عن العاجز فقط. وقيل: (أَحَبُّ) للوجوب. وقيل: (أَحَبُّ) لسيده عدم المنع. وقيل: معناه إذا [ب/105] منعه الصوم. وفيها: إن أذن له أن يطعم عنه (¬9) في اليمين
¬__________
(¬1) في (ح2): (الثلاث).
(¬2) قوله: (ثم) زيادة من (ق1).
(¬3) في (ح1): (لمن)، وفي (ح2): (كمن).
(¬4) في (ح2): (لكمرض).
(¬5) في (ح2): (مسكن).
(¬6) في (ق1): (تزوجها).
(¬7) قوله: (صومه) ساقط من (ح1).
(¬8) انظر المدونة: 2/ 320.
(¬9) قوله: (عنه) زيادة من (ق1).

الصفحة 453