كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وإلا حُدَّتْ وحدها كهو وحده إن جهل كونه زوجها حتى رجمت (¬1)، إلا أن يلاعن وعليه الأكثر، واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يُعْلَمَ أنه تعمد الزور ليقتلها، أو أقر بذلك (¬2). وهل يكفي لعان واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان لكل واحدة؟ تردد.
ولو قامت واحدة فقال: كذبت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا (¬3) أن يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكما، إلا أن يلاعن. وقيل: يحد للأولى دون لعان، واستظهر، ويلاعن للثانية، فإن أنكر القذف فأثبتته حُدَّ إلا أن يدعي رؤية فيلاعن.
واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود (¬4) على المشهور. وروي يصف (¬5) وثالثها: يعتمد (¬6) على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه على المشهور (¬7) في نفي أو قذف. [ب/106] وقيل: إن مس الفرجين.
فإن رفعته لنفي (¬8) حمل لاعَنَ لوقته، ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لهما الإمام عدولاً ولو (¬9) بعد الوضع على المشهور (¬10) ولا يُحَدُّ إن انْفَشَ؛ لاحتمال إخفاء سقط. وقيل: لو تحقق انْفِشَاشُهُ رُدَتْ له. وهل خلاف؟ تأويلان.
¬__________
(¬1) قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح1، ح2): (قبل رجمها).
(¬2) قوله: (ابن المواز، فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو أقر بذلك) ساقط من (ح1).
(¬3) في (ح1): (لها).
(¬4) قوله: (كالشهود) ساقط من (ح1).
(¬5) قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق1).
(¬6) قوله: (يعتمد) ساقط من (ح1).
(¬7) قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح1).
(¬8) في (ح1): (لرفع).
(¬9) في (ق1): (لا).
(¬10) بعدها في (ح1): (كالشهود).

الصفحة 458