كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

أما الحائض والنفساء فيؤخران معه. وقيل: دونه.
ومن اعتقل لسانه ورجي برؤه عن قرب انتظر. وكفى في متعدد ولو توءماً (¬1) أو وضعاً لِعَانٌ واحد كزنى وولد معاً، فلو قدم فوجد معها ولداً فقال: "ليس مني" لم ينتف عنه (¬2) إلا بلعان، وكذا إن قال: لم تلديه، ولا يحد هنا إن نكل. وقال أشهب: هي مُصَدَّقَةٌ.
ولا لعان إلا أن ينفيه عنه، ولو استلحق ولد كتابية بعد نفيه فقام الولد بطلب الحَدِ لِقَطْعِ نسبه لم يُحَدُّ الأب.
واعتمد في النفي على أنه لم يطأ بعد الوضع. أو في أمد لم يلحق فيه الولد؛ لِقِصَرٍ، أو طُوْلٍ، أو على استبراء على المشهور. وقيل: مع رؤية، واستظهر. وثالثها: عدم اعتماده ولو اجتمعا كعزل ولو في أمة على الأصح.
وَمُشَابَهَةٍ لغيره ولو بسواد، أو وطء بلا إنزال إن أنزل قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ، أو بين الفخذين إن أنزل، أو بِدُبُرٍ. وانتفائه ما ولد ستة أشهر (¬3) فأكثر من الرؤية، وإلا لحق إلا أن يدعي استبراء بحيضة. وقيل: بثلاث. فإن قال: وطئتها قبل الرؤية ولم أستبرئ لاعَنَ وانتفى ما ولدته. وقيل: إلا لأقل من ستة أشهر (¬4) من الرؤية فيلزمه. وفيها عن مالك الإلزام وعدمه ونفيه وإن كانت حاملاً (¬5)، وهل عدم الإلزام على إطلاقه فيكون كالقول بنفيه، أو الإلزام إن وضع لأقل من ستة؟ وهما قولان. أو يريد نفيه بلعان ثانٍ فهو ثلاثة؟ تأويلان.
¬__________
(¬1) في (ق2): (توءمين).
(¬2) من قوله: (وكفى في متعدد) في (ق1) السياق مختلف تماماً، ونصه: (فينتفي ثانيهما بانتفائه من أولها، كما لو ولدت في غيبته أولاداً فيكفيه لعان واحد، كما إذا رماها بالزنى ونفي الولد كقوله: ليس هذا الحمل مني ولقد زنيت قبله أو بعده كما لو رماها بالزنى، فلو قال: لم ... معها ولداً فنفاه ...).
(¬3) قوله: (أشهر) زيادة من (ق1).
(¬4) قوله: (أشهر) زيادة من (ق1).
(¬5) انظر المدونة:2/ 533.

الصفحة 459