كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ولو قذف زوجته ثم أبانها وتزوجت غيره ثم قامت بالقذف تلاعنا وَحُدَّ الممتنع. ولو قذفها بأجنبي حُدَّ له إن سماه، والأقرب وجوب إعلامه به، ولا يسقط به اللعان على الأصح.
ولو حدت لِزَنْيَةٍ ثم قال: رأيتها تزني لاعن لنفي الولد. ولا يُحَدُّ إن رجع أو نكل إلا أن تكون هي لاعنته أولاً ورماها بزنية أخرى -فيحد إن لم يلاعن.
ولو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها لاعن وَحُدَّ للأول. ولو قذفها أجنبي قبل لعان الزوج حد، وبعد لعانه أُخِرَ على الأصح، فإن لاعنت حُدَّ وإلا فلا.
وصفته أن يَشْهَدَ أربع مرات بالله. وقيل: يَزِيْدُ: "الذي لا إله إلا هو".أشهب: وإلا لم يجزئه. وقيل: يزيد أيضاً: "عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إنه (1) لمن الصادقين لَرَأَيْتُهَا تزني". وقيل: ويصف كالشهود. وقيل: يكفي: لزنتْ. ولا يجوز من الله أسماء تعالى فيه إلا بالله على المنصوص. وفي النفي: "لزنت به، أو ما هذا الحمل مني" وإن لم يذكر سبب اعتماده (¬2) على الأصح.
وَيَصِلُ خامسة: بـ"أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو إن كُنْتُ كذبتها" وتقول هي في الأربع: "أشهد بالله ما رآني أزني، وما زنيت، ولقد كذب". وفي نفي الحمل: "ما زنيت، وإنه منه". وقيل: يفتقر هو للجميع، وتعكس هي. وفي الخامسة: "أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أو إنه لمن الكاذبين".
وتعين بأشرف موضع بالبلد، ولا يقبل رضاهما أو أحدهما بدونه. وبحضور أربعة فأكثر.
ولفظ اللعن والغضب كأشهد بالله. وقيل: يجوز أشهد، يعلم الله، وبعزة الله، وفي إثر صلاة قولان (¬3).
¬__________
(¬1) في (ق1): (إني).
(¬2) في (ق1): (اعتقاده).
(¬3) قوله: (وفي إثر صلاة قولان) ساقط من (ق1).

الصفحة 461