كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وفيها: نفي الوقت وإثباته. وهل خلاف أو المراد بالنفي صلاة معينة، أو بالإثبات غير معينة؟ تأويلان. وروي: بعد العصر (¬1) أولى. وقيل: سُنَّةٌ. وقيل: بعد العصر أو الصبح. وقيل: الظهر أو العصر.
واستحب أن يخوفا وخصوصاً في الخامسة، ويقال لهما: هي موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة (¬2). فلو بدأت المرأة به لم يُعِدْ، واختير خلافه. قيل: والخلاف إن حلفت كالرجل فقالت: "أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وإن هذا الحمل منه" وفي الخامسة: "أن لعنت الله عليَّ إن كان من الصادقين". وأما إن حلفت على تكذيب أيمانه كـ: "أشهد بالله إنه لمن الكاذبين" وفي الخامسة: "أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين" لأُعِيدَ اتفاقاً.
وإن كان الزوج ذميّاً فأسلمت دونه أو تزوجته تعدياً (¬3) لاعن بقذفها وَحُدَّ إن نكل، وإن نكلت هي لم تحد.
ولاعنت ذِمَيةٌ بكنيستها ولا تجبر (¬4). وللزوج الخيار في الحضور معها، فإن نكلت رُدَّتْ لأهل دينها بعد الأدب ككقوله: "وَجَدْتُهَا في لِحَافٍ مع رجل، أو قد تَجَرَدَتْ له أو ضَاجَعَتْهُ. وقيل: تُحَدُّ دون لعان كالأجنبية.
فإن قال بعد [ب/107] قيامها: رأيتها تزني لاعن. فإن رماها بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أو غصب لم يثبت ولم يظهر لأحَدٍ (¬5) - تلاعنا إن صدقته. وتقول: "ما زنيت، ولقد غُلِبت". وقيل: "ما زنيت ولا أطعت". وفي الخامسة: "غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين".
¬__________
(¬1) في (ح1): (الفجر).
(¬2) قوله: (من عذاب الآخرة) زيادة من (ق1).
(¬3) في (ح1): (بعدما)، وفي (ق2): (بعده).
(¬4) في (ق1): (تخير).
(¬5) قوله: (لأحد) زيادة من (ق1).

الصفحة 462