كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

أشهر منه وقد وطئها بعده لاعنها، ولستة فأكثر بعده (¬1) أو بعد الوطء لَحِقَ به. وإن لم يمسها بعده وولدت لمدة يلحق فيها الولد تلاعنا (¬2)، ولو لاعنها ثم اشتراها وأقر بالكذب وانْفَشَّ الحمل لم تحل له.
وحكمه رفع الحد عنه، أو الأدب في أمة وذمية. ووجوبه على حرة مسلمة بلغت إن لم يلاعن (¬3)، وقطع نسبه وبلعانها سقوطه عنها، وكذا وقوع الفرقة وتأبيد الحرمة لا بلعانه على الأصح، وقيل: تحل له (¬4) بعقد جديد، فلو رجع أحدهما قبل تمام لعانهما حُدَّ، وبقيت زوجة، وتوارثا وإن رجمت.
والفرقة فسخ بغير طلاق على الأصح، ولها نصف (¬5) المهر قبل البناء على المعروف. ومن نكل عن اللعان ثم عاد إليه قُبِلَ على الأصح. وقيل: يقبل من الرجل اتفاقاً.
والتوءمان: إخوة لأب أيضاً (¬6) على المشهور، ولِحَاقَهَمَا باستحقاق أحدهما ونفي الآخر باللعان الأول، إلا إن كان بينهما ستة أشهر. وفيها: إن أقر بالأول. وقال: لم أطأ بعده ونفى الثاني انتفى باللعان إذ هما بطنان (¬7). وإن أقر بالثاني وقال: لم أطأ بعد الأول لزم (¬8)، وسئل النساء فإن قلن إن الحمل يتأخر هكذا لم يُحَد، وإلا حد (¬9)، ولحق (¬10) به كمن نكح امرأة فلم يَبْنِ بها حتى ولدت لستة من العقد فأقر به وقال: لم أطأ، ولو أنكر
¬__________
(¬1) قوله: (بعده) زيادة من (ق1).
(¬2) قوله: (تلاعنا) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ق1): (تلاعن).
(¬4) قوله: (له) سقط من (ح1).
(¬5) قوله: (نصف) سقط من (ح1).
(¬6) قوله: (أيضاً) ساقط من (ق1).
(¬7) قوله: (إذ هما بطنان) سقط من (ح1).
(¬8) في (ق1): (لزمه نسبه).
(¬9) في (ق1): (حدت).
(¬10) في (ح2): (ويلحق).

الصفحة 464