كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

الوطء والولد، وخالفته هي لم ينتفِ إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في يمينه: [أ/108] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من سبعة (¬1) أشهر، وإنه منه".
فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن (¬2) ينفيه كذلك. ولا تُلاعِن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق (¬3) به، ولا كلام للثاني (¬4). وقيل: يُحَدُّ. وإن استلحقاه معاً (¬5) فللثاني. وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لَحِقَ به وحد، ومن استلحقه أولاً لحق به ولا كلام للثاني (¬6) ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ويرثها (¬7). ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها المهر، والميراث دون لعان. ولو (¬8) مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقاً، واختير (¬9). وإن ماتت ولو قبل خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقَبْلَ لِعَانِهِ ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح.
¬__________
(¬1) في (ح2): (ستة).
(¬2) قوله: (أن) ساقط من (ح2).
(¬3) في (ح1): (ألحق).
(¬4) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ح2).
(¬5) قوله: (معاً) سقط من (ح1).
(¬6) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ق1).
(¬7) قوله: (ويرثها) سقط من (ح1).
(¬8) في (ح2): (فإن).
(¬9) في (ح1): (واعتبر).

الصفحة 465