كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وللزوج أخذ ولده خشية أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إن كانت رجعية ولم يضر بالولد، ولها أيضاً طرحه إن قبل غيرها، والأب ذو مال والمريضة بسنة، وقيل: بالأقراء، والمستحاضة وإن لم تميز فبسنة، وإلا فبالأقراء على المشهور، لا سيما إن تقدمها حيض واستأنفت سنة بعد انقطاعها.
وقيل: إن جهلت هل أوله حيض أو استحاضة فسنة من يوم الطلاق، وقيل (¬1) بعد قدر حيضة واستظهار، فإن اعتادت الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف، فإن لم تحض فيها أو مضى وقته حلت ولو حاضت من الغد.
محمد: فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها، فإن حاضت في وقتها (¬2) وإلا فسنة بعد طهرها، ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء.
واعتدت من لم تر دماً - وإن كبنت أربعين - ويائسة بثلاثة أشهر بالأهلة على المشهور وإن (¬3) أمة، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وتتم المنكسر من الرابع وألغت يوم طلاقها، وقيل: تحسب (¬4) به لمثله فتحل حينئذٍ، وعلى الأول لو تزوجت قبل الغروب من اليوم الآخر، وقد مضى (¬5) قدر ما طلقت فيه من أول يوم لفسخ، وقيل: لا، فإن رأت دماً قبل التمام وهي ممن لا يحيض مثلها أو يائسة، وقال النساء ليس بحيض فكالعدم، وإلا انتقلت إليه وتكون بعده كالمرتابة فتمكث سنة بعد الحيضة. فإن حاضت مرة (¬6) في عمرها فكالأقراء إلا أن تيئس (¬7) ولم تحض فسنة.
¬__________
(¬1) قوله (وقيل) سقط من (ح1).
(¬2) في (ح2): (وقته).
(¬3) قوله (على المشهور وإن) زيادة من (ق1).
(¬4) في (ح2): (تحتسب).
(¬5) في (ح1): (وقدر منه).
(¬6) في (ح1): (يوماً).
(¬7) في (ح1): (تلبس).

الصفحة 468