كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وجبرت ذمية من وفاة مسلم على أربعة أشهر وعشر مطلقاً، وروي ثلاثة أقراء إن بنى وإلا فلا عدة كذمية من طلاق ذمي أو وفاته، وهل عدة مستحاضة توفي [عنها] (¬1) كغيرها أو تسعة أشهر؟ قولان، وخرج التفصيل إن ميزت وقيل: تحل بثلاثة أشهر فإن شكت في دمها، فقيل: تحمل على الاستحاضة والسنة من يوم الطلاق، وقيل: قدر (¬2) حيضتها واستظهارها، وقيل: لا بد من ثلاثة حيض بعد الاستحاضة. وانتقلت رجعية وإن أمة لعدة وفاة وقيل: لأقصى الأجلين لا معتقة لعدة حرة ولا ذمية تسلم تحت ذمي بعد بناء إن مات في العدة، فإن أعتقت (¬3) رجعية ثم مات فعدة حرة، فإن مات أولاً فعدة أمة.
¬__________
(¬1) ما بين معقوفتين سقط من (ح1).
(¬2) قوله (قدر) زيادة من (ق1).
(¬3) في (ح2): (عتقت).

الصفحة 471