كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وعن ابن القاسم: إن كانت تحيض كل عام فثلاثة أشهر، أو فيما دون تسعة انتظرت الحيضة، وهل تحل (¬1) بانتفائها أو بتسعة أشهر؟ فيه نظر.
ثم قال: تمكث ثلاثة أشهر وينظرها النساء، فإن ارتبن فتسعة، فإن زالت الريبة قبلها حلت.
ولمرضع أو مريضة ثلاثة أشهر، وينظرها النساء كذلك.
ولمستحاضة ثلاثة أشهر لا تسعة على المشهور إلا أن تشك أو ترى ما توقن هي والنساء أنه حيض. وليائسة، وصغيرة ثلاثة أشهر، وقيل: شهران (¬2) وقيل: شهر ونصف، وقيل: لا استبراء في صغيرة ولا مواضعة (¬3) فيها، [أ/110] وقيل: استبراؤها شهر، وخرج في اليائسة ووضع الحمل كما في العدة.
ولمرتابة بجس (¬4) بطن أقصى أمد الوضع (¬5) على ما تقدم، وحرم الاستمتاع في (¬6) زمنه.
وعن ابن حببيب: لا يحرم من مسبية وحامل من زنى غير الوطء ولو اشترى (¬7) زوجته بعد البناء ولم يطأ بالملك حتى باعها أو أعتقها أو مات عنها لم تحل لزوج ولا لسيد إلا بقرئين عدة فسخ النكاح.
وكذا إن كان الزوج مكاتباً فعجز قبل وطء الملك، فردت لسيده لم تحل إلا بذلك، وإليه رجع بعد أن قال بحيضة، وعلى الأول (8) فهل الحيضتان للمواضعة أو الأولى فقط
¬__________
(¬1) في (ح2): (تجب).
(¬2) قوله (وقيل: شهران) زيادة من (ح2).
(¬3) المواضعة أن توضع الجارية على يدي امرأة عدلة حتى تحيض. انظر: التاج والإكليل: 4/ 478.
(¬4) في (ق1): (بحس).
(¬5) في (ق1): (الحمل).
(¬6) قوله (في) زيادة من (ق1).
(¬7) في (ح2): (استبرأ).
(8) في (ح2): (الثاني).

الصفحة 474