كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

أكثر من عدة أمة، فأمد حرة في الوفاة من موت الثاني وحيضة، فإن لم تحض في تلك المدة (¬1) فتسعة أشهر، فإن لم تحض حلت إن لم ترتب، وعلى أنّ استبراء أم الولد من وفاة سيدها مع تأخير حيضتها ستة أشهر تكتفي بها عن الحيضة، وعلى أنه ثلاثة أشهر فهل تكتفي بأمد (¬2) الحرة دون حيضة؟ قولان. وإن كان بينهما أقل؛ فأمد الحرة، وفي الحيضة ما تقدم في عدة الحرة للوفاة (¬3)، وإن كان بينهما قدرها فهل كحكم الأكثر أو الأقل؟ قولان، فإن جهل فالأكثر (¬4) ولا ترث الزوج لاحتمال موته قبل السيد.
وليس الإحداد شرطاً في العدة إلا أنه يلزم المتوفى عنها فقط (¬5)، وإن صغيرة أو أمة كزوجة مفقود وكتابية على المشهور، وهو ترك زينة معتادة فلا تلبس مصبوغاً ولو أدكن (¬6) على الأصح، إن وجدت غيره، أو أمكنها بدله، أو تغير صبغه (¬7)، إلا الأسود والأكحل ولو خزّاً كالأبيض ولو حريراً أو رقيقاً على المشهور أو عصباً غليظا، وقد (¬8) تجتنب كل ما هو زينة لها من كل لون، ولا تتحلى ولو بخاتم حديد أو قرط أو خلخال، ولا تمس طيباً وهل تنزعه إن مات وهو برأسها؟ تأويلان.
وتجتنب حضور عمله والتجر فيه، ولا تدخل حماماً على الأصح، وثالثها: إلا من ضرورة، وفي طلي جسدها بنورة قولان، ولا بأس أن تستحد وتحتجم وتقلم أظفارها وتنتف إبطها وتنظر في المرآة وتحضر العرس، ولا تبيت إلا بمنزلها، ولا تمتشط بحناء ولا
¬__________
(¬1) قوله (في تلك المدة) سقط من (ح1).
(¬2) في (ق1): (بعدة).
(¬3) في (ح1): (في الوفاة).
(¬4) قوله (فإن جهل فالأكثر) زيادة من (ح2).
(¬5) قوله (فقط) ساقط من (ق1).
(¬6) الدكن: لون يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد. انظر: لسان العرب: 13/ 157.
(¬7) في (ق1): (هيئة).
(¬8) في (ق1): (وقيل).

الصفحة 477