كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ويقبض ديونه (1) ولم يبرأ من دفع لوارث، وما أسكن أو أعار أو أجر مؤجلاً ترك إليه، وإن قارض إلى أجل فسخ وأخذ المال، وإن قامت عليه بينة بوصية سمعت ولا تعاد (2) بعد تعميره، وما لزمه من دين أو اعتراف أو عهدة بيع أو عيب قضي عليه به، ويباع في دينه عرضه.
وفي حد التعمير ستة (3) أقوال: سبعون على الأصح، وخمس وسبعون وبه أفتى، وثمانون وبه أفتى أيضاً، واختاره ابن أبي زيد والقابسي (4)، وتسعون، ومائة، قيل: وإليه رجع مالك، ومائة وعشرون.
فإن غاب وهو ابن ثمانين أو تسعين تلوم له عشر سنين، وابن خمس وتسعين خمس سنين، وابن مائة بأعوام يسيرة، وقيل: عشرة، وقيل: عام (5) أو عامين، وقيل: باجتهاد الإمام، وابن مائة وعشرين فعام واحد، فإن اختلفت بينتان في سنه عُمل بالأقل، وجاز أن يشهدوا، بغلبة الظن، وحلف الوارث حينئذٍ إن ظن به علم ذلك.
واعتدت زوجة مفقود معترك المسلمين إذا انفصل الصفان ووُرث ماله حينئذٍ، وفسر بقدر ما يستقصى أمره، ويستبرأ خبره.
وعن ابن القاسم: تتربص سنة ثم تعتد، وروي سنة فيها العدة، وعليه ففي قسم ماله حينئذٍ أو بعد التعمير قولان (6)، وقيل: إن بعد (7) من الديار تربصت سنة وإلا اجتهد
¬__________
(1) في (ح1): (دينه).
(2) في (ح2): (يعاد).
(3) في (ق1): (سبعة).
(4) في (ح1): (القاسم).
(5) قوله (عام) ساقط من (ح2).
(6) قوله (قولان) زيادة من (ق1).
(7) في (ق1): (بعدت).

الصفحة 482