كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ومذيٌ ووديٌ نَجَسٌ (¬1) وكذا المنيُّ، فقيل: لأصلِه. وقيل: لمجرى البول، وعليهما منيُّ مباحٍ ومكروهٍ.
وجلدُ الخنزيرِ نجسٌ مُطْلَقاً، وكذا جِلْدُ ميتةٍ لم يُدْبَغْ، وإلا فطهارتُه مُقّيدةٌ - عَلَى المَشهُور - باستعمالِه في يابسٍ وماءٍ فقط، ولا يُباع ولا يُصلى به ولا عليه، وقيل: طاهرٌ. وقيل: مِن غيرِ الدوابِّ. وقيل: مما يؤكل لحمُه من الأنعام والوَحْشِ. وقيل: من الأنعام فقط. وقيل: نجسٌ.
وفيها تَوَقَّفَ عن الْكَيْمَخْتِ (¬2) (¬3). وقيل: يجوز مُطْلَقاً. وقيل: في السيف خاصة.
وما خرج من السبيلين مِن رطوبةٍ نجسٌ، مالكٌ: ولا يُسقى النباتُ نجساً. اللخميُّ: وعليه فلا يُؤكل حتى يَطول مكثُه وتَتغير أعراضُه. وفيها: جوازُ عَلْفِ النحلِ بعسلٍ نجسٍ (¬4). خلافاً لابن الماجشون، ولا يُؤكل وفاقاً، وقيل: لا يُسقى النجسُ لما يُؤكل مِن المواشي [2/ب] وما يُسْرِعُ
قَلْعُهُ مِن الخُضَرِ. ويُسْقَى لغيرِ مأكولٍ، وزرعٍ ونخلٍ.
وكثيرُ الطعام المائعُ تؤثر فيه النجاسةُ وإن قَلَّتْ عَلَى المَشهُورِ، فيُطْرَحُ كجامدٍ إن أَمكن سريانُها فيه لطولِ مكثٍ ونحوِه، وإلا طُرِحَ ما سَرَتْ فيه خاصةً، والمشهورُ نجاسةُ بيضٍ صُلِقَ مع نجسٍ أو بماء نجس، وعدمُ طهارةِ لحمٍ طُبِخَ وزيتونٍ مُلّحَ بماءٍ (¬5) نجسٍ، وثالثُها: إن طُبِخَ أو مُلِّحَ به أَوَّلا لم يَطهر، وأفتى ابن اللباد بجوازِ تطهيرِ الزيتِ النجسِ
¬__________
(¬1) قوله: (نجس) مثبت من (ح2).
(¬2) قال في المدونة: 1/ 183: "ووقفنا مالكاً على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه، ورأيتُ تركَه أحبَّ إليه غيرَ مرةٍ ولا مرتين".
(¬3) والكيمخت- بفتح الكاف - وهو جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت، من الشرح الكبير للدردير: 1/ 56.
(¬4) المدونة: 1/ 131.
(¬5) قوله: (بماء) ليس في (ح1).

الصفحة 49