كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

مُخْدَمَةً في العصمة. وقيل: لا. ولو مات الولد بعد دفع كسوته لأمه أو غيرها في المستقبل رجع فيها وإن خلقة. وقيل: إن مات الولد بعد دفع كسوته (¬8) عن قرب، وإلا فلا.
ولها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع إن كانت مرضعة. وقيل: ليس لها إلا نفقة واحدة. واستقرئ من المدونة [أ/115] على ضعف.
ولا تجب نفقة الحَمْلِ بدعواها بل بثبوته بالنساء. وقيل: بل بظهوره وحركته، وهو وفاق على الأظهر؛ فتجب من أوله. وقيل: لا تدفع للوضع خوف انفشاشه.
ولا نفقة لحمل أمة، ولا (¬1) زوجة عبد في طلاق بائن، ولا بحمل ملاعنة، بخلاف السكنى.
وسقطت لعسر (¬2) ولو بعد بناء (¬3). ولا ترجع إلا بما أنفقت عليه نفسه غير سَرَفٍ كمنفق على أجنبي، إلا لصلة. وعلى صغير ذي مال علمه أو أب كذلك، وحلف أنه أنفق ليرجع، فلو كان الرجل (¬4) موسراً - ولو بالتكسب - ثم أعسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم كنفقة حمل.
ولها الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة فقط ولو عَبْدَيْنِ أو أحدهما ما لم تكن عَرَفَتْ أنه فقير، أو من السؤال على الأصح. إلا أن يتركه، أو يعرف بالعطاء فينقطع فيأمره الحاكم بالنفقة أو الطلاق إن لم يثبت عسره. فإن أبى طُلِّق عليه بعد التَلَوُمِ. وقيل: بدونه. وقيل: يبيح لها (¬5) ذلك، ولا يمين عليه إن صدقته في الإعسار، وإلا حلف إن لم تقم له بينة.
¬__________
(¬8) قوله: (الولد بعد دفع كسوته) ساقط من (ق1).
(¬1) قوله: (لا) زيادة من (ح2).
(¬2) في (ح2): (بعسر).
(¬3) في (ح1): (بنائه).
(¬4) قوله: (الرجل) زيادة من (ح2)، وفي (ق1): (الزوج).
(¬5) في (ح2): (له).

الصفحة 498