كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
الجلد منفرداً قبل الذبح وهو منصوص. وقيل: لا يجوز، وعليه فيفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة. وثالثها: يكره. وعلى الكراهة، فهل يمضي، أو يفسخ إلا أن يذبح، أو إلا أن يقبضه المبتاع، أو (1) إلا أن يقبضه (2) ويفوت فيمضي بالثمن في جميع ذلك؟ أقوال.
وجاز بيع مريض مخوف، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ على الأصح (3) فيهما؛ كمحرم الأكل فيهما (4) خف مرضه، ومباح أكل (5) مطلقاً لا مُحرمٍ أشرفَ؛ كطير في هواء، وسمك في ماء، وإبل مهملة يعسر (6) تحصيلها، ولا يعرف ما بها من عيب، أو لا يؤخذ إلا بالإزهاق، وكبيع المهاري أو الفلاء الصعاب التحصيل بالبراءة على الأصح، والآبق. قال مالك: وضمانه من بائعه، ويفسخ وإن قبض وأُوِّلَ، إلا أن يدعي مشتريه معرفته فيجوز (7) إن تواضعا ثمنه، فإن وجده على ما يعهد وإلا رد وضمانه من بائعه، أو يكون عند مبتاعه ويعلم البائع حاله. وقال اللخمي: إن شرط ضمانه من مشتريه، أو إن طلبه عليه أو على بائعه بشرط النقد، أو أنه له على أي صفة وجد، أو وصفه وجهل مكانه منع، وإن كان بغير نقد وطلبُه على بائعه، أو إن وجده على صفة كذا، أو في وقت كذا (8)، أو ما قرب (9) منه جاز، فإن جعل لمن جاء به جعلاً رجع به على البائع على الأصح؛ لأن تسليمه
¬__________
(1) قوله: (أو) مثبت من (ح2، ق2).
(2) قوله: (إلا أن يقبضه) ساقط من (ق1).
(3) قوله: (على الأصح) ساقط من (ق1).
(4) قوله: (الأكل فيهما) مثبت من (ق1). وفي (ح2): (للأكل).
(5) قوله: (أكل) ساقط من (ق1).
(6) في (ح2): (لعسر).
(7) بعدها في (ح1): (إلا).
(8) قوله: (كذا) ساقط من (ق1).
(9) في (ق1): (يقرب).
الصفحة 522
1030