كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
وفيها: إن علم بجنايته لم يجز بيعه إلا أن يدفع الأرش، فإن أبى حلف ما أراد حمل الجناية ورُدَّ وكانت الجناية أولى به (¬1)، فإن باع من حلف بحريته ليضربنه ضرباً يجوز له فسخ، وهل ينجز عتقه، أو من ثلثه إن مات قبل ضربه وهو المشهور؟ قولان.
فإن حلف على ضرب لا يجوز له لكثرته؛ عتق مكانه ولا يُمكَّن من ضربه، ولو كاتبه قبل ضربه (¬2) مضت كتابته ووقفت نجومه، فإن عتق بالأداء أخذ العبد كل ما أدى على الأصح وعتق، وإن عجز ضربه إن شاء، ولو ضربه بعد الكتابة بَرَّ خلافاً لأشهب، وجاز بيع عمود تحت بناء بائع إن أمن كسره أو اشترطت سلامته بعد حطه، ولا إضاعة، وقلعه على بائعه. وقيل: إنما عليه نقض بنائه فقط، وما أصابه في قلعه فمن المبتاع، وبيع نصل سيف دون حليته ونقدها على البائع وبالعكس على المبتاع على الأصح؛ كجز صوف بيع على ظهور غنم وجذاذ تمر على رءوس نخل جزافاً فيهما. وقيل: على البائع. ولو باع شاة واستثنى جلدها؛ فذبحها على المبتاع (¬3)، وقيل: عليهما. وهل الأجرة بالسوية، أو على قدر ما لكل؟ تردد. وسلخها على من له الجلد إن قلنا أنه مبقى (¬4)، وإلا فخلاف، وبيع هواء فوق بناء (¬5)، ويبني البائع الأسفل إن وصف البناء في الجميع، وفرش السقف بالألواح على من شرط، وإلا فعلى البائع على الأصح. ومن ملك أرضاً أو بناء ملك أعلاه ما أمكن، ولا يملك باطنها على ظاهر المذهب ورجح خلافه. وغرز جذع في حائط، وهو (¬6) إجارة (¬7) تنفسخ بانهدامه إن ذكر مدة (¬8)، وإلا فمضمون ببنيه كلما انهدم
¬__________
(¬1) من قوله: (فإن أبى ...) مثبت من (ح2، ق1).
(¬2) قوله: (قبل ضربه) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ق1): (البائع).
(¬4) في (ق1): (يبقى).
(¬5) بعدها في (ح2، ق1): (وفوق هواء).
(¬6) في (ح1): (وهي).
(¬7) في (ح2): (إعارة).
(¬8) قوله: (مدة) ساقط من (ق1).
الصفحة 524
1030