كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
ليغرز صاحب الخشب خشبه (1)، ولا كخنزير أو خمر ولو (2) مع سلعة على المنصوص، وعلى الصحة يبطل ما قابل الحرام فقط، فإن باع ملكه وملك غيره فرد وهو (3) وجه الصفقة (4)؛ بطل الجميع ولا خيار للمشتري على المشهور.
ولا مجهول من ثمن أو مثمون؛ كبيع بزنة حجر مجهول أو صنجة كذلك وإن ببادية، وقد يتخرج جوازه على البيع بمكيال يجهله (5) المبتاع، وكتراب صائغ وفسخ، فإن فات بذهاب عينه لزمه قيمته على غرره، ولو خلصه رده. وقيل: عليه قيمته، وعلى المشهور فله (6) أجر [أ/120] تخليصه؛ كمن اشترى شجراً بوجه شبهة فسقى وعالج، أو آبقاً فأنفق عليه ثم فسخ؛ فإنه يرجع بما أنفق على المشهور، وهل مطلقاً، أو يكون في ذمة البائع إن لم يخرج شيئاً، أو لم تتمر، أو لم تزد على الحاصل ولا شيء له عند عدمه؟ خلاف. ولو جهل التفصيل كعبدين لرجلين بثمن واحدٍ؛ فالأشهر منعه وفسخ إن نزل، فإن فات مضى بالثمن مفضوضاً على الْقِيَمِ.
وقيل: الأشبه أن يمضي بالقيمة، فإن سميا لكل ثمناً أو قوما، أو دخلا على التساوي بعد التقويم جاز. قيل: والخلاف إنما هو إذا علم المبتاع بذلك، وإلا فلا يفسخ (7)، وأجراه المازري على الخلاف في علم أحد البيعين (8) بالفساد، وعلى الصحة يقسط (9) الثمن، فإن اشترى اثنان سلعتين على الشركة جاز، وعلى أن كل واحد يأخذ واحدة بما ينوبها
¬__________
(1) من قوله: (ببنيه كلما انهدم ...) مثبت من (ق1).
(2) قوله: (ولو) ساقط من (ح1).
(3) في (ق1): (ولأن).
(4) في (ق1): (للصفقة).
(5) في (ح2): (يحمله).
(6) في (ح2): (فعليه).
(7) في (ح1): (ويفسخ).
(8) في (ح2): (البائعين). وفي (ق1): (المتبايعين).
(9) في (ق1، ق2): (يسقط).
الصفحة 525
1030