كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
فقولان. وكرطل من شاة قبل سلخها على الأشهر. وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها (¬1) وعرفها وشرع في الذبح جاز، وإن كان بعد يوم أو يومين فسختُه.
وجاز استثناء ركوب دابة يوماً أو (¬2) يومين، وسكنى دار سنة لا بعيداً، وحياة بائع، وشهراً في دابة، فإن انهدمت الدار، أو ماتت الدابة قبل الأجل (¬3)؛ رجع البائع (¬4) بحصة ذلك. وقيل: لا يرجع بشيء وضمن المشتري الدار، وكذا (¬5) الدابة على الأصح إن صح الاستثناء وإلا فالبائع، وقيل: يضمنها المشتري إن مات (¬6) بعد القبض بالقيمة، وإن هلكت بيد البائع ولو بعد القبض فمنه، وجاز بيع تراب معدن ولو ذهباً وقسمته على المشهور فيهما، وشاة قبل سلخها، وحنطة في سنبل، وتبن على كيل وإن تأخر تمام دراسه كنصف شهر وَقْتَ لم ينفش جزافاً على الأشهر، وزيت زيتون على وزن (¬7) إن لم يختلف خروجه وإلا فلا، إلا أن (¬8) يشترط خيار المشتري، ولا ينقده قبل شرط خيارهما بلا نقد أيضاً، ويشترط أن يقرب عصره فيهما كعشرة (¬9). وقيل: هو والبائع ولا نقد وإن بقرب عصره؛ كعشرة أيام ونحوها، ودقيق حنطة على الأشهر إن لم يختلف خروجه، وصاع من صبرة، أو مجموعها كل صاع بكذا وإن جهل قدرها. وقيل: يكره، فإن قال أخذت (¬10)
¬__________
(¬1) في (ق1): (حبسها). وفي (ق2): (مسها).
(¬2) قوله: (يوماً أو) مثبت من (ق1).
(¬3) بعدها في (ق1): (الصحيح).
(¬4) قوله: (رجع البائع) مثبت من (ح2).
(¬5) في (ق1): (وكذلك).
(¬6) في (ح2): (ماتت). وفي (ق2): (فات).
(¬7) في (ح1): (ورق).
(¬8) قوله: (فلا، إلا أن) مثبت من (ق2).
(¬9) من قوله: (ولا ينقده ...) مثبت من (ق1).
(¬10) قوله: (أخذت) مثبت من (ق2).
الصفحة 526
1030