كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
منها وأراد البعض فالأقرب المنع، ولو قال: كل صاع بكذا؛ فالأقرب المنع إن أراد التبعيض؛ علمت صيعانها أم لا، وإن أراد بيان الجنس جاز؛ لأن القصد هو الصبرة كل صاع بكذا، ولو قال (¬1): أبيعك من هذه الصبرة حساب (¬2) كل عشرة أقفزة بكذا، فهل يفسد (¬3) البيع أولاً وتكون (من) زائدة، أو (¬4) يلزم في عشرة فقط؟ تردد.
وشاة واستثنى ثلاثة أرطال أو أربعة وإليه رجع بعد منعه. وروي: خمسة أرطال أو ستة. وروي: قدر الثلث لا بطن أوكبد ونحوهما، ولا (¬5) يأخذ من غير لحمها وصحح، وظاهر قول مالك جوازه. وفيها ما (¬6) يقتضيه، ويجبر على الذبح على المعروف. وقيل: باتفاق. وإن كانت مريضة لم يجبر وصبرة، واستثناء قدر ثلث منها على المشهور كثمرة باتفاق؛ بسراً أو رطباً لا (¬7) ما زاد على الثلث في الجميع، واغتفر اليسير خلافاً لابن المواز في الصبرة، ولا يجوز استثناء جنين الأمة على الأصح، فإن أجيحت الثمرة فلا شيء على البائع إن كانت يسيرة، وإلا فهل يأخذ ما استثناه أو يفض (¬8) عليهما؟ روايتان. فإن كانت الثمرة أنواعاً فاستثنى [ب/120] من نوع منها أكثر من الثلث وهو دون ثلث الجميع منع (¬9) على الأصح. وجاز استثناء جزء مطلقاً ولو على الذبح وجبر مَن أباه حينئذ وتولاه المشتري. وقيل: الصواب عدمه، وأن من طلب البيع أجيب، وجلد
¬__________
(¬1) من قوله: (كل صاع بكذا ...) مثبت من (ق2).
(¬2) في (ق1، ق2): (بحساب).
(¬3) في (ق1، ق2): (يفسخ).
(¬4) في (ح2، ق2): (و) ..
(¬5) قوله: (لا) ساقط من (ح1).
(¬6) في (ق2): (فلا).
(¬7) في (ح1): (إلا).
(¬8) في (ح1): (نقص). وفي (ق2): (يقصر).
(¬9) قوله: (منع) مثبت من (ح2، ق1).
الصفحة 527
1030