كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

وساقط لسفر على المشهور، وروي منعه، وهل مطلقاً، أو الجواز حيث لا قيمة له والمنع إذا كان له قيمة؟ تأويلان.
وفي الحضر المنع، وفيها الكراهة. وثالثها (¬1): الجواز. قيل: وأما استثناء الرءوس (¬2) والأكارع فيجوز مطلقاً، ولا يجبر على الذبح على المعروف (¬3)، وله رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف؟ أقوال.
فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثها فيها (¬4): يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقاً، أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل: لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع (¬5) عبد دون ماله، ففي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا يصح (¬6) بيعه به منفرداً (¬7) روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط. ولو صح بيعه به منفرداً جاز اتفاقاً، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين به مثلها فهو لها (¬8)، وإن كان نفيساً إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بدله لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا.
وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معاً، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه (¬9)، وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم البائع
¬__________
(¬1) بعدها في (ح2): (فيها).
(¬2) في (ح1، ح2): (الرأس).
(¬3) في (ق2): (المشهور).
(¬4) قوله: (فيها) ساقط من (ح1).
(¬5) قوله: (بيع) ساقط من (ق2).
(¬6) في (ق1): (يصلح).
(¬7) في (ق1): (مفردا).
(¬8) في (ح1): (فهي بها).
(¬9) في (ق1، ق2): (حوزه).

الصفحة 528