كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وجاز شراء لبن شياه كثيرة إن عرف حلابها (¬1) على الجملة. وفيها: المنع ولو في شاتين للغرر، بخلاف اشتراط لبن البقرة المكتراة لأنه تبع، وأنكره سحنون، فإن خف لبنها أو مات بعض الشياه؛ سقط من الكراء أو من الثمن بقدره ولزم الباقي وإن قل، لا كالاستحقاق على الأصح فيهما (¬2)، وحرم حبٌّ جزافاً مع مكيل من حب [أ/121] أو أرض أو ثياب، وجزاف أرض مع مكيل منه، وجاز مع مكيل (¬3) من حب بجزاف (¬4) مع عرض على الأصح فيهما، ومكيلين (¬5) وجزافين وإن على كيل إن اتحد (¬6) الكيل والصفة لا إن اختلفا كأحدهما على الأصح، ولا يضاف جزاف على كيل لغيره بحال على الأصح، وكَفَتْ رؤية صوَّان كبيض ورمان، وبعض مثلي كحب، وإن تغير (¬7) محل العقد لا مقوم على الأصح، فإن خرج متغيراً تغيراً يسيراً لزم، وإلا زاد الجميع لا التالف وحده إلا بتراضيهما، وهل الكثير النصف، أو الثلث، أو الربع؟ تردد. كرؤية من زمن لا يتغير فيه وإلا فسد على الأصح (¬8). وقيل: إن اشترط النقد وإلا جاز، وصدق بائع في بقائه على الأشهر، ومشتر مع يمينه إن اختلفا في عين المبيع اتفاقاً، وقيد اللخمي الخلاف بما إذا أشكل الأمر، وأما بعيد تتغير في مثله فالمبتاع مصدق وإلا فالبائع، ولا يمين عليه حيث يقطع بكذب المبتاع؛ كادعائه في كيوم سوس القمح وحمرة (¬9) الزيت ونحوه، وصح شراء سلعة لعشرين سنة. وروي: يكره، ولا يفسخ إلا في كثمانين.
¬__________
(¬1) في (ح2): (حملانها).
(¬2) قوله: (فيهما) مثبت من (ح2، ق1).
(¬3) قوله: (منه، وجاز مع مكيل) ساقط من (ق1).
(¬4) في (ح2): (كجزاف).
(¬5) في (ح2): (مكيالين).
(¬6) في (ق1): (إن لم تجد).
(¬7) في (ح2، ق1): (بغير).
(¬8) من قوله: (كرؤية من ...) في (ق1): وجاز برؤية قبل العقد لا يتغير فيها إلى حين العقد، وإن كان يتغير في مثلها فسد على الأصح.
(¬9) قوله: (وحمرة) ساقط من (ح1).
الصفحة 530
1030