كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وجاز إجارة عبدٍ عشرين سنة، وإليه رجع ابْنُ الْقَاسِمِ، وبيع دار وهي مستأجرة إذا قربت المدة، وبيع غائب إن وصف بما يختلف به الثمن. وفيها: الجواز دون صفة. وقيل: إن شرط الخيار للمبتاع (¬1)، لا إن سكتا عنه أو شرط نفيه، وظاهرها: وإن سكت عن جنس المبيع (¬2)، وأنكر ورجح ما فيها، وقاله (¬3) جل الأصحاب، وصحح بعضهم اشتراط الصفة، وهل مطلقاً وهو ظاهر المذهب وبه العمل، أو من غير البائع؟ قولان (¬4) تحتملهما المدونة. ويشترط أن يكون المبتاع ممن يعرف ما وصف له، وألا تبعد مسافته كإفريقية من خرسان، ولا تمكن رؤيته بلا مشقة وظاهرها الجواز، فإن كان بمشقة جاز على الأشهر كذي مسافة يوم، وعدل على برنامج للعمل لا ساج مدرج وشبهه، وأجاز الجميع (¬5) مرة ومنعها أخرى، ولزم إن صح الوصف، وصدق المبتاع إن ادعى خلافه، ورجع في أنه عليه لأهل المعرفة، ولو ذهب به قبل فتحه ثم ادعى أنه مخالف للوصف أو أنه لم يشتر على البرنامج؛ فالقول للبائع مع يمينه؛ لأن المبتاع صدقه؛ إذ قبضه على صفته كمن قبض نقداً ثم غاب به، فإن الدافع يحلف ما أعطاه رديئاً ولا ناقصاً، فإن وجد البرنامج الخمسين إحدى وخمسين شاركه البائع بجزء من أحدٍ وخمسين. وروي: من اثنين وخمسين، وروي: يرد ثوباً من الوسط. وقيل: أي ثوب شاء. وقيل: على تلك الصفة. وقيل: إن كان الثوب أكثر قيمة من الجزء رد البائع قيمة الزائد أو أقل ورد المشتري، فإن نقص العدل ثوباً نقص من الثمن جزءاً من خمسين، فإن كثر النقص رد المبيع، فإن اختلف جنس الثياب نظر صفة برنامجه من كل نوع ورد المخالف، وجاز جرارُ خَلٍّ مطينة للضرورة كالبرنامج، فإن كانت [ب/121] ناقصة منع اتفاقاً؛ لأنه حينئذ جزاف غير مرئي، وصح من أعمى بيع وشراء بالصفة.
¬__________
(¬1) بعدها في (ق1): (إذا رداه).
(¬2) في (ق1، ق2): (البيع).
(¬3) في (ح1): (قال به).
(¬4) قوله: (قولان) ساقط من (ح1).
(¬5) في (ح2): (البيع).

الصفحة 531