كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
[هذه الصفحة غير موجودة في البي دي إف، فلم نستطع موافقتها]
وقيل: إلا الأصلي أو من عَمِيَ طفلا لا يميز الألوان، ولا مانع فيما يدرك بغير البصر، وقبض الغائب على المشتري وليس على البائع الإتيان به، وأجيب من طلب وقف الثمن إن كان عرضاً أو مثلياً أو نقداً على معسر يحبس يخشى تلفه (¬1) فيه أو عبداً، وقلنا: ضمانه (¬2) من المبتاع ونفقته على بائعه، ورجع بها إن حكم بخراجه لمبتاعه، وخدم بائعه إن كان من عبيد الخدمة إن قلنا: يضمن، وإلا لم يستعمله، والدار للسكنى أو الغلة كذلك، فإن تلف الثمن في الوقف؛ ضمنه من يصير إليه، وقبل الوقف لم يرجع أحدهما بشيء، فإن سلم الغائب أخذه مشتريه وضمن البائع الثمن، فإن تلف الثمن قبل الوقف، ففي انفساخ المبيع قولان، وجاز فيه النقد تطوعاً وفسد بالشرط؛ كعهدة ثلاث، ومواضعة، ومبيع بخيار، وعقار مزارعة، وحائط على عدد (¬3) نخل، وفي جعل وأرض لم يؤمن ريها كأجير لحرز (¬4) زرع ودابة معينين اشترط (¬5) قبض منفعتهما بعد شهر، وبدون شرط في أربع بخيار ومواضعة وغائب وكراء مضمون وسلم. وقيل: إنما يجوز التطوع بالمثلي (¬6) فقط، إلا أن يشترط في العرض وشبهه إن لم يتم البيع رد مثله، ولو كان الثمن سكنى دارٍ منع مطلقاً. وقيل: إنما يجوز فيما يصح (¬7) قرضه، فإن تطوع رجع بالمثل لا القيمة، ولو عجله ليرجع بالقيمة منع، وإن لم يشترط شيئاً وظنا أن الحكم الرجوع بالقيمة (¬8) جاز ورجع بها. وجاز شرط النقد في كعقار بيع جزافاً وإن بعد،
¬__________
(¬1) قوله: (يخشى تلفه) مثبت من (ح2).
(¬2) قوله: (ضمانه) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ق1): (عدة).
(¬4) في (ح2، ق2): (بجزء). وفي (ق1): (لحرث).
(¬5) في (ق1): (أو شرط).
(¬6) في (ح1): (في المثلي).
(¬7) في (ق1): (يصلح). وفي (ق2): (صح).
(¬8) من قوله: (منع وإن لم يشترط ...) ساقط من (ق1).
الصفحة 532
1030