كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
الجواز فيها على عدم تعليل النقد، وأنكر للاتفاق على تعليله. وعن مالك منع الفلوس بنحاس مكسور للمزابنة وبآنية منه، وعنه جوازه. وفسد بطول مجلس بين عقد وقبض وبتفرق اختياراً (1). وقيل إلا أن يقرب بكوزن أو تقليب وهل خلاف؟ تأويلان. وبصرف جزء من دينار لتعذر قبضه، وهل بهروب أحدهما ويلزمه حكم العقد إذا وجد؟ قولان. وبغلبة على الأظهر ولو من أحدهما. وقيل: إن غلبا معاً ففي الفساد قولان، وعليه ففي بطلانه بغلبة أحدهما قولان. وهل يبطل الجميع، أو ما غلبا عليه؟ قولان. وليس هجوم الليل غلبة لاختيارهما (2) مضايقة الوقت، وبتوكيل في قبض وإن حضر على المشهور. وثالثها: إلا أن يقبض، وإن غاب فالمشهور المنع. وقيل (3): يكره. وبإحالة إن تراخى في (4) القبض أو غاب المحيل وإلا كره، وبغيبة نقد وإن من جانب على المشهور وإن طال، وإلا كره (5)؛ كخلط دينار وإدخاله التابوت وإخراج الدراهم. وفيها: وليدعه حتى يزنها (6) ويأخذ ويعطي، وكره العقد بمجلس والنقد بغيره، وبمواعدة على المشهور، ثالثها: الكراهة، وشهرت أيضاً كقوله: امض بنا إلى موضع كذا لأصارفك الدينار بكذا.
وفيها: فليمض معه دون مواعدة (7)، والتعريض جائز وبخيار فيه وإن لأحدهما على المشهور. وقيل: باتفاق وبصرف دين مؤجل على المشهور، لا إن حل ولو في الذمتين خلافاً لأشهب، وبتسلفهما معاً كأحدهما إن طال، لا إن قرب على الأصح، وهل (8) المنع
¬__________
(1) من قوله: (وفسد بطول ...) ساقط من (ق1).
(2) في (ح1): (الاختيار معها).
(3) في (ق1): (وفيها).
(4) قوله: (في) مثبت من (ق2).
(5) من قوله: (وبغيبة نقد ...) ساقط من (ق1).
(6) في (ق1): (يرضاه).
(7) في (ح1): (معارضة).
(8) قوله: (وهل) مثبت من (ح2، ق2).
الصفحة 534
1030