كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى (¬1) الخلاف في المعين من جهة (¬2) دون أخرى (¬3)، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو (¬4) عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه (¬5) فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف ديناراً في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف (¬6) فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.
وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (¬7) لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد (¬8) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (¬9) على ما يجوز قولان.
وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (¬10) لعيبها (¬11). وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.
¬__________
(¬1) في (ق1): (وهل).
(¬2) بعدها في (ق1): (أحدهما).
(¬3) بعدها في (ق1): (فقط).
(¬4) في (ح1): (وإن).
(¬5) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق1).
(¬6) في (ق1): (المضروب).
(¬7) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق1).
(¬8) قوله: (يرد) ساقط من (ح2).
(¬9) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق1).
(¬10) في (ح1): (إلا).
(¬11) في (ح2): (لعينها).
الصفحة 537
1030