كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
وقيل: هي كجزء الصرف (¬1) ينتقض بتأخيرها؛ كاستحقاق المشكوك على المشهور إن تفرقا أو طال أو عين، وإلا أجبر [أ/123] على البدل إن كان عنده اتفاقاً، والخلاف في الموازية، وهل محله قبل التفرق والطول، أو عند عدم كل منهما؟ تأويلان (¬2). وقيل: محله بالحضرة. فعند ابن القاسم يلزم المثل. وعند أشهب إن لم يعين وإلا بطل، وإن كان مصوغاً انتقض مطلقاً. وللمالك الإجازة بالحضرة على المشهور إن لم يكن المشتري أخبره مخبر أن المصوغ لغير الدافع، وإلا منع على المشهور كبيع وصرف إن كثر على المشهور، فيفسخ ما لم يفت. وقيل: مطلقا.
ويمنع البيع أيضاً مع جعل، أو مساقاة، وشركةٍ، ونكاحٍ، وقراض، فإن وقع البيع والصرف في دينار فيسير. وقيل: مع كون الصرف ثلثاً فأدنى. وقيل: أو البيع. وقيل: إن كان كدرهم لعجز، فإن زاد الصرف على دينار والبيع بأقل من دينار فيسير. وقيل: إلا أن يزيد على ثلث الصفقة، فإن كان البيع أكثر منع، إلا في صرف دون دينار. ولو باع بدينار إلا درهمين جاز. وروي: أو إلا ثلاثة. وقيل: أو إلا قدر ثلث دينار. فإن عجل الجميع لا النقدين دون سلعة على الأصح، ولا إن تأجل الجميع كالسلعة أو أحد النقدين على المشهور فيهما، وعلى الصحة يقضى بما سميا. وقيل: بدراهم على من عنده (3) الدنانير ويتقاصَّان، ولو استثنى دراهم من دنانير، فثالثها: إن كان نقداً صح. وقيل: إن شرط المقاصة ولم يفضل من الدراهم شيء، أو فضل درهمان فأقل (4) جاز أو أكثر إن كان البيع بالنقد وإلا امتنع، وإن لم يشترط جاز فضل؛ كدرهمين لا أكثر ولو دون صرف دينار إلا
¬__________
(¬1) في (ق1): (الصوف).
(¬2) من قوله: (وهل محله قبل التفرق ...) ساقط من (ق1).
(3) في (ح1): (له).
(4) في (ح1): (فقط).
الصفحة 538
1030