كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
فالقائمة: جيدة إذا جمع منها مائة تزيد كدينار. والفرادى: دون جودتها وتنقص كدينار من المائة. والمجموعة: المجموع من وازن وناقص ومن ذهوب مختلفة دون جودة الفرادى، فللقائمة فضل الوزن والجودة عليهما، وللفرادى فضل الجودة على المجموعة (1) فقط، وللمجموعة فضل العدد عليهما.
فصل
وفي علة الطعام الربوي طريقان: الأولى: تفصيلية، ففي (2) البر الاقتيات، وكذا الشعير للضرورة. وفي التمر التفكه وأنكر؛ لأنه كان قوتاً في زمنه - عليه السلام -. وفي الملح الإصلاح للقوت، وفي معناه كل ما شاركه في العلة.
والثانية: إجمالية وهي المشهورة، فقيل: الاقتيات، وفي معناه إصلاحه. وقيل: الادخار. وقيل: مجموعهما، وعليه الأكثر وحملت عليه المدونة. وقيل: الاقتيات والادخار للعيش غالباً وأنكره اللخمي، وروي: غلبة الادخار. ولبن الإبل يعضد الأول، إلا أن دوامه كادخاره؛ فما اجتمعت فيه، أو كان مصلحاً فربوي؛ كبرٍ، وشعير، وسلتٍ، وعلسٍ، وأرز، ودخن، وذرة، وقطنية، وتمر، وزبيب، ولحم، وملح، وزيتون، وخردل، وقرطم، وكذا بصل، وثوم، وقيل: فيهما القولان (3). وكتين، وحب فجل على الأظهر فيهما. وما عدمت كلها منه؛ كخس، وهندباء، وقضب فغير ربوي اتفاقاً، ومثله فاكهة لا تدخر ولا تقتات. وما ليس بمطعوم؛ كزعفران، وصبر، وشَاهْتَرَج.
واختلف فيما فقد منه (4) بعضها؛ كجوز، ولوز، وفستق، وبندق؛ لأنه يدخر ولا
¬__________
(1) قوله: (على المجموعة) ساقط من (ح1).
(2) في (ق1): (الأولى: تفصيله في).
(3) قوله: (القولان) ساقط من (ح2).
(4) في (ح2): (فيه).
الصفحة 542
1030