كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
فصل
وفسد منهي عنه إلا بدليل؛ كحيوان بلحم على الأصح إن اتحد جنسه، ولو تبين الفضل على المنصوص. وقيل: يختص بحي لا يراد لغير الأكل، وجاز بمطبوخ دون كراهة على الأصح؛ كطير أو سمك بلحم ذوات الأربع وعكسه، ولحم بحي لم (¬1) يؤكل، وما لا تطول حياته كطير الماء، أو ما (¬2) لا نفع له (¬3) غير اللحم؛ كخصي معز لا يباع بحيوان من جنسه على الأصح، ولا بلحم (¬4) من جنسه؛ كشارف (¬5)، وقليل منفعة، وكخصي ضأن على الأصح فيهما، ولا يباع خصي ضأن أو معز بطعام لأجل خلافاً لأشهب. وما تطول حياته من الوحش [ب/125] كالإنسي خلافاً لابن حبيب. وجاز حي بمثله إن أريد للقنية، وإلا فإن طالت حياتهما فروايتان، وعلى المنع ففي بيع لحمهما تحرياً خلاف، فإن لم تطل حياتهما أو حياة أحدهما والآخر لا يراد للقنية أو أحدهما يراد للقنية وحده منع في الجميع خلافاً لأشهب.
وكبيع مجهول بمعلوم، أو مجهول من جنسه (6) وهو المزابنة، فإن كانا غير ربويين جاز (7) إن تبين الفضل (8) بأحدهما على الأصح. وثالثها: بشرط (9) تحري المساواة، وإن
¬__________
(¬1) قوله: (لم) ساقط من (ح1).
(¬2) قوله: (ما) مثبت من (ح2).
(¬3) في (ح2): (فيه).
(¬4) من قوله: (كخصي معز ...) ساقط من (ح2).
(¬5) الشارف: هي الناقة الهرمة. لسان العرب: 9/ 169.
(6) في (ح1): (بجنسه).
(7) قوله: (فإن كانا غير ربويين جاز) ساقط من (ق1).
(8) في (ح1): (المفضل).
(9) في (ح1): (يشترط).
الصفحة 547
1030