كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
دخلته صنعة معتبرة جاز؛ كنحاس بتور منه على المشهور، وروي: إن كان نقداً وتبين الفضل وتأولت عليهما، وروي: إن كان نقداً مطلقا. ومنع فلوس بنحاس، وفي المصنوعين (¬1) منه (¬2) تردد. وككالئٍ بمثله؛ وهو فسخ ما بذمَّةٍ في أكثر منه مُؤخَّراً أو في غير جنسه كذلك، والدين بالدين مثله. وفيها: ويمنع التأخير في بيع الدين، وقال محمد: إلا بمثل كيومين وصوب، وابتداء الدين بمثله على الأصح أخف منهما (¬3). وقيل: يلحق به بيع الدين (¬4)؛ لأن فسخ الدين من باب ربا الجاهلية وهو محرم بالكتاب، وهما بالسنة (¬5). ومنع بيعه (¬6) ولو بمنافع وإن معينة وبمعين، ويتأخر قبضه كغائب، ومواضعة، ومؤخر جذاذه خلافاً لأشهب في الجميع.
ومنع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته، أو كانت عليه بينة على المشهور فيهما، أو على ميت اتفاقاً، وإن كان حاضراً أيسر (¬7) اشترط إقراره على المشهور. واشترطت (¬8) مناجزة في صرف، وبيع طعام بمثله، وإقالة منه، وفسخ دين في مثله، أو بيعه بمثله، وإقالة (¬9) من عروض، وكبيع غرر، وذي جهل، وخطر، واغتفر (¬10) يسير لم يقصد للحاجة إليه؛ كحشو جبة، ودخول حمام، وشرب من السقاء، وخلافهم في بعضها
¬__________
(¬1) في (ح2): (المصوغين). وفي (ق1): (المصنوع).
(¬2) في (ح2): (منهما).
(¬3) بعدها في (ح2): (على الأصح).
(¬4) من قوله: (أخف منهما ...) ساقط من (ح1).
(¬5) من قوله: (لأن فسخ الدين ...) مثبت من (ق1).
(¬6) في (ق1): (بيع الكالئ).
(¬7) قوله: (أيسر) مثبت من (ق1).
(¬8) في (ح1): (واشترط).
(¬9) من قوله: (منه، وفسخ ...) ساقط من (ح2).
(¬10) في (ق1): (واعتبر).
الصفحة 548
1030