كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
لتحققه، وفي الشك تردد. وفي بيع كشاة (¬1) ذات حمل يشترط (¬2)، وأمة يزيد الحمل في ثمنها (¬3)، مشهورها: المنع. وثالثها: إن لم يكن ظاهراً. وعلى الجواز لو ظهرت بلا حمل ردت. وقيل: إن علم البائع وكتم وإلا فلا. وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح، إلا في البراءة، وإن كانت أمة رفيعة ينقصها الحمل وهو ظاهر فاشترطه جاز اتفاقاً، أما لو أقر السيد بوطئها منع بيعها في البراءة اتفاقاً ولو وخشاً. ومنع بيع سلعة على اللزوم بما تساوي للجهل، أو بما شاء، أو توليتك (¬4) سلعة لم يذكرها (¬5) ولا ثمنها، أو بمائة دنانير ودراهم ولم يفصل، أو على حكم أحدهما أو غيرهما إلا لكراهة قريب ونحوه (¬6)، أو بنفقته حياته ورد، ورجع بقيمة ما أنفق أو مثله إن علم ولو سرفاً على الأصوب، وإن فاتت فقيمتها، وكبيع ما في بطون إناث الإبل وظهور ذكورها؛ وهي (¬7) المضامين والملاقيح. وقيل: بالعكس. وكحبل (¬8) الحبلة؛ وهي (¬9) بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة.
وقيل: بيع نتاج النتاج، وكملامسة ثوب أو منابذة دون نظر وتقليب فيهما فيلزم البيع. وقيل: المنابذة أن ينبذ كل واحد (¬10) منهما ثوبه لصاحبه ويكون ذلك بيعهما دون نظر، وكبيع حصاة، وهل أن يبيع
¬__________
(¬1) في (ح1): (شاة).
(¬2) في (ح2): (بشرط).
(¬3) في (ح1): (مثلها).
(¬4) في (ح2): (بتوليتك).
(¬5) في (ح2): (تذكرها).
(¬6) في (ح2): (أو نحوها).
(¬7) في (ق1): (وهو).
(¬8) في (ح2): (وحبل).
(¬9) في (ح2): (وهو).
(¬10) قوله: (واحد) مثبت من (ح2).
الصفحة 549
1030