كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
من أرضه منتهى [أ/126] رميها، أو يلزم البيع بسقوطها، أو على أي ثوب سقطت يلزم (¬1) فيها (¬2) دون قصد، أو اِرْم بالحصاة (¬3) ولك (¬4) بعده (¬5)، أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات.
وكبيعه على اللزوم إحدى سلعتين مختلفتين بثمن واحد، أو سلعة بأحد ثمنين مختلفين كمائة مؤجلة وبدونها نقداً، فإن اختلفا في جودة ورداءة فقط جاز وإن مع اختلاف قيمة. وقيل: إن اختلفا صنفاً وصفة اختلافاً يبيح سلم أحدهما في الآخر (¬6) لم يجز وإلا جاز. وقيل: يجوز مطلقاً. وقيل: إن اتحد الثمنان صنفاً وصفة وقيمة جاز، وإلا منع كسلعة على الخيار، وأخرى على البت صفقة واحدة ولو كان على غير اللزوم جاز في الجميع، وفسد في: خذ بأيهما شئت على الأصح، وهما روايتان. وجاز في كغنم وعبيد وثياب وشجر غير مثمرة (¬7) شراء واحد يختاره من اثنين ولو على اللزوم، لا طعام فلا يجوز فيه شراء واحد يختاره وإن اختلفا جودة ورداءة (¬8) وحده أو كان (¬9) مع غيره؛ كثمر نخلة (¬10)، أو نخلة (¬11) مثمرة من متعددة (¬12) أو كقمح (¬13) وتمر، فإن تساوى الطعام
¬__________
(¬1) في (ق1): (تعين).
(¬2) قوله: (فيها) ساقط من (ق1).
(¬3) في (ق1): (الحصاة).
(¬4) قوله: (أو اِرْم بالحصاة ولك) ساقط من (ح1).
(¬5) قوله: (بعده) مثبت من (ح2).
(¬6) في (ح2): (الأخرى).
(¬7) في (ح2): (مثمر).
(¬8) من قوله: (فلا يجوز فيه ...) مثبت من (ق1).
(¬9) قوله: (كان) مثبت من (ق1).
(¬10) في (ح2): (نخل).
(¬11) في (ق1): (نخلات).
(¬12) في (ح1): (متعدد).
(¬13) في (ق1): (لقمح).
الصفحة 550
1030