كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
الإجارة لم يعد إليه، وفسخ إلا أن يفوت فبالقيمة، وكبيع كلب. وفي [ب/126] المأذون خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتله القيمة لا غير المأذون، وكتفريق بين أم - وإن كانت (¬1) كافرة - وولدها بقسمة أو بيع أحدهما ولو لعبد مأذون لسيد الآخر قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام (¬2)، وحدُّه (¬3) الإثغار المعتاد (¬4). وقيل: سبع سنين. وقيل: عشر (¬5)، وقيل: البلوغ. وقيل: لا يفرق بينهما ما عاشا، وهل هو حق للولد وهو المختار، أو للأم وشهر؟ قولان.
وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقاً، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقاً، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل واحداً كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة (¬6) أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد (¬7) وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين (¬8)، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من
¬__________
(¬1) قوله: (كانت) مثبت من (ح2).
(¬2) في (ق1): (وقيام).
(¬3) في (ح2): (وحدد).
(¬4) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح1).
(¬5) في (ح1): (عشرة).
(¬6) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: 11/ 226.
(¬7) في (ح2): (ولد).
(¬8) في (ح2): (متفرقتين). وفي (ق1): (مفترقين).
الصفحة 552
1030