كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

بمعنى العطية، وأما على سبيل الشركة فجائز. وكره اجتماعهم على عدم الزيادة على كذا وكذا، [أ/127] كالمدح والذم عند الابتياع، ولو كان عبد لثلاثة، فقال أحدهم لثان: لا تزد عند المقاواة وهي (1) بيني وبينك؛ ففعل وقامت بذلك بينة، ففي رده قولان. وكبيع حاضر لبادٍ عمودي خاصة. وقيل: وقروي. وقيل: كل وارد على محل ولو مدنياً، وقيد (2) بمن يجهل السعر، ولو بعثه مع رسول فكذلك على الأصح، وفسخ إن وقع على الأظهر فيهما، فإن فات فلا شيء عليه سوى (3) الأدب، وقيد بمن اعتاد ذلك. وقيل: يزجر فقط. وجاز الشراء له (4). وقيل: كالبيع ولا يشار عليه ولا يخبر بسعر، وكبيع بعد نداء جمعة وقد تقدم في بابها، وكتلقي السلع. قال الباجي: أو صاحبها وحده، ويشتريها منه بالصفة، وهل من ميل (5) أو فرسخين أو يومين؟ ثلاث روايات. وقيل: يمنع وإن بعد.
وقيل: يكره وهو حق لأهل السوق. وقيل: لهم ولصاحبها، فإن وقع لم يفسخ على المشهور. وثالثها: إن لم يكن معتاداً. وعلى الإمضاء، فهل يختص بها (6)، أو يعرضها على طالبيها فيشاركه فيها من شاء منهم وشهر؟ روايتان. وروي (7): تباع لهم فما خسر فعليه، والربح بين الجميع. وقيل: يقسم بينهم بالحصص بالثمن الأول وينهى عن ذلك، فإن عاد أدِّبَ، وقيد (8) إن لم يعذر بجهل. وقيل: يزجر فقط، ومن مرت به السلع ومنزله على كستة أميال من البلد، فله شراء ما يحتاجه لنفسه لا لتجارة، ولو كان بالبلد فقولان، وجاز شراؤها
¬__________
(1) في (ح1): (وهو).
(2) في (ق1): (وقيل).
(3) في (ح1): (غير).
(4) قوله: (له) ساقط من (ق1).
(5) في (ح2): (ميلين).
(6) قوله: (بها) ساقط من (ح1).
(7) في (ح2): (وقيل).
(8) في (ق1): (وقيل).

الصفحة 554