كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

بأزقة البلد إن لم يكن لها (¬1) سوق فيه، أو رجع بها ربها منه (¬2)؛ كخروج بعض أهل البلد لشراء ثمار (¬3) حوائطه ثم يبيع هو لهم. وقيل: هو (¬4) كالتلقي، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وهو منتهى سفرها جاز المضي لها والشراء منها لمشقة انتقالها.
¬_____
(¬1) في (ح2): (له).
(¬2) في (ح1): (منها).
(¬3) في (ح1): (تمر).
(¬4) قوله: (هو) مثبت من (ق1).

الصفحة 555