كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
فصل بيوع الآجال
ومنع للتهمة ما أدى لممنوع ولو جاز ظاهراً إن (¬1) كثر القصد إليه؛ كسلف مع بيع أو جر نفعاً، لا إن قل كضمان بجهل كأن يبيع (¬2) ثوبين بعشرة لشهر ثم يبتاع أحدهما قبله أو عنده بها. وقيل: لا (¬3) يمنع، والقولان مشهوران؛ وكأسلفني وأسلفك بأن يبيع (¬4) ثوباً بدينارين (¬5) لشهر ثم يشتريه بدينار نقداً ودينار (¬6) لشهر خلافاً لعبد الملك، ولو باع ما يعرف بعينه بعين مؤجل ثم اشتراه بنوع ثمنه بقدره، أو أقل، أو أكثر نقداً، أو لأجله، أو دونه، أو أبعد وهي اثنتي عشرة صورة يمتنع منها ثلاث، وهي ما عجل (¬7) فيه الأقل أو بعضه إن كان الثاني بعضه مؤجلاً، ولو ابتاعه لأجل ثم اشتراه منه ثالث بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعه الأول منه (¬8) بعد ذلك في موضع واحد منع (¬9)، ولو رضي بتعجيل (¬10) ما ابتاعه بأقل لأجله، أو أبعد، أو بتأخير (¬11) ما اشتراه بأكثر لأجله فقولان، والأحسن إن انتفت التهمة جاز وإلا منع، وفي تمكين بائع أتلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل قولان، وليس لورثة الأول بعد موته شراؤه بدون [ب/127] الثمن، ولو مات المشتري
¬__________
(¬1) في (ح1): (أو).
(¬2) في (ح2، ق1): (بيع).
(¬3) قوله: (لا) مثبت من (ق1).
(¬4) في (ق1): (كأن بيع).
(¬5) في (ح1، ق1): (بدينار).
(¬6) في (ق1): (أو دينارين).
(¬7) في (ح2): (تعجل).
(¬8) قوله: (منه) ساقط من (ح1).
(¬9) في (ح1): (بموضع منع).
(¬10) في (ح1): (متعجل).
(¬11) في (ق1): (ويتأخر) ..
الصفحة 556
1030