كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

محمولة فمحمولة، وجاز أخذ رديء، فإن أخذ بالثمن طعاماً من صنف الأول إلا أنه أقل، ففي منعه وجوازه روايتان. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: لا يعجبني. وتغير المقوم أو مثله كغيره على الأصح فيهما، ولو باع ثوبين ثم اشترى أحدهما لا بعد مطلقاً منع، وكذا بأقل نقداً؛ لأنه (¬1) سلف بزيادة (¬2)، وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح، ومنع بغير صنف الثمن إلا أن يكثر المعجل، وقيل: مطلقاً. ولو باعه بعشرة لشهر ثم اشتراه مع غيره نقداً بالعشرة (¬3)، أو أقل، أو أكثر، أو لأبعد بأكثر، أو بالمثل (¬4)، أو بخمسة (¬5) وسلعة؛ منع لا بعشرة وسلعة على الأصح، ولا بمثل الثمن مطلقاً أو أقل لا بعد، ولو أسلم فرساً في ثوبين ثم استرده (¬6) قبل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الآخر منع (¬7)؛ كأن أخذ الثوب من الأجل؛ لأن (¬8) المعجل لما في الذمة مسلف على المشهور، كمن أخر المعجل، ولو أخر الثوب لأجله صح، ولو استرد مثل الفرس مع ثوب منع (¬9) مطلقاً؛ لأنه سلف بزيادة، ولو باع حماراً بخمسة لأجل ثم استرده مع دينار نقداً، أو قبل الأجل، أو بعده منع، وكذا للأجل نفسه، إلا أن يكون المزيد من جنس الثمن إلى الأجل فيجوز، كما لو كان المردود مع الحمار عرضاً مؤجلاً وكان بيع الحمار أولاً نقداً، إلا أنه لم يقبض حتى تقايل، كما لو
¬__________
(¬1) في (ح2): (إلا أنه).
(¬2) في (ح1): (بزيادة وسلف).
(¬3) في (ح1): (بالعشر).
(¬4) في (ق1): (بالثمن).
(¬5) في (ح2): (بكخمسة).
(¬6) في (ح1): (اشتراه).
(¬7) قوله: (منع) ساقط من (ح1).
(¬8) في (ح1): (لأنه).
(¬9) قوله: (منع) ساقط من (ح1) ..

الصفحة 558