كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
كانت (1) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (2) معجلاً، والبيع بنقد لم يقبض [أ/128] و (3) الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (4) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا (5) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معاً على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضاً.
فصل
جاز لمن (6) طُلب منه (7) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة (8)، وقيل: يكره كأن أومأ (9) له أولاً بالربح ولا فسخ (10)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً (11)، ولو (12) قال اشتره لي (13) بخمسة نقداً وآخذه
__________
(¬1) من قوله: (أن يكون المزيد ...) مثبت من (ق1).
(¬2) في (ح2): (معجل).
(¬3) من قوله: (في جنس الثمن ...) ساقط من (ق1).
(¬4) في (ح1، ح2): (إلا مؤجلة من صنف المبيع).
(¬5) قوله: (إلا) ساقط من (ح1).
(6) في (ح1): (إن).
(7) في (ق1): (له).
(8) في (ق1): (بنسيئة).
(9) في (ق1): (أوصى).
(10) في (ح2): (يفسخ).
(11) قوله: (نقداً) مثبت من (ق1).
(12) في (ح2): (أو).
(13) قوله: (لي) ساقط من (ق1).
الصفحة 559
1030