كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
بستة لأجل (¬1) منع، ولزمه بالخمسة نقداً، فإن لم يقل لي، فقيل: يلزمه بالستة لأجلها، ويستحب للآخذ (¬2) ترك الزائد. وقيل: يفسخ إلا أن يفوت، فقيمته يوم قبضه معجلاً، ولو قال: بخمسة نقداً، أو آخذه بستة نقداً صح إن نقد هو أو المأمور بلا شرط وإلا فسد، وله الأقل من جعله أو الزائد. وقيل: أجر مثله. وقيل: الأصح لا شيء له، فإن لم يقل لي ففي الجواز إن انتقد والكراهة روايتان. ولو قال: اشتره بستة لأجل (¬3) وآخذه (¬4) بخمسة نقداً لزمه بالستة لأجلها، وإن عجل الخمسة استردها وله جعل مثله اتفاقاً، وإن لم يقل لي، لم يرد البيع إن فات المبيع ولزمه بالخمسة. وقيل: يفسخ الثاني مطلقاً، فإن فات فالقيمة يوم قبضه.
¬_____
(¬1) قوله: (لأجل) ساقط من (ح1).
(¬2) في (ح2): (للآخر).
(¬3) في (ق1): (إلى أجل).
(¬4) في (ح1): (أخذ).
الصفحة 560
1030