كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

فصل الخيار (¬1)
ولا خيار بمجلس (¬2) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص (¬3) وسيأتي، وترد (¬4) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير (¬5). وقيل: وثلاثة. والرِبْعُ والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة (¬6)، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضاً، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (¬7) يوم مصيبه (¬8)، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلدياً (¬9) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.
وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهاباً ومثله إياباً - أو خلاف (¬10)، والبريدان (¬11) للذهاب (¬12) فقط، قولان.
¬__________
(¬1) بعدها في (ح1): (هذا خيار التروي).
(¬2) في (ح2): (في المجلس).
(¬3) في (ح1): (لبعض).
(¬4) قوله: (وترد) ساقط من (ح1).
(¬5) في (ق1): (التيسير).
(¬6) قوله: (سنة) ساقط من (ق1).
(¬7) في (ق1): (البيع).
(¬8) في (ح2): (ضمنه). وفي (ق1): (مضيه).
(¬9) في (ح2): (ببلده).
(¬10) بعدها في (ق1): (فيهما).
(¬11) قوله: (والبريدان) ساقط من (ق1).
(¬12) في (ق1): (في الذهاب).

الصفحة 561