كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 2)
وكثلاثة في ثوب، وفسد بشرط لبسه ورد أجرته، وبغيبة على ما لا يعرف بعينه؛ كمكيل أو موزون يشتريه بالخيار بشرط الغيبة عليه إن مضى بيع، وإلا فسلف (¬1)، وبمدة (¬2) جهلت كقدوم غائب أو زادت كثيراً (¬3) على المدة المضروبة بتلك السلعة (¬4) وإلا كره، وبشرط نقد وتقدمت نظائرها في بيع الغائب، لا إن تطوع فيجوز (¬5)؛ إلا في أربع في (¬6): مواضعة، وغائب، وكراء مضمون، وسلم بخيار في الأربع كما تقدم، ولو طلب وقفه لم يلزم [ب/128] لانحلاله، بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد (¬7) لم يصح على المنصوص إن جعل الخيار على البيع (¬8) ولزم ولو بعد بت (¬9)، وهل إن نقد وعليه الأكثر، أو مطلقاً؟ تأويلان. وضمنه مشترٍ (¬10) حينئذ، ولو جعل البائع الخيار له على الأصح، واستبد إن شرط بائع ومشترٍ بانبرام العقد دون (¬11) مشورة فلان إن اشترط (¬12) على الأصح، ولو مات فكذلك. وقيل: لا يلزم البيع، وإن باع أو اشترى (¬13)
¬__________
(¬1) من قوله: (كمكيل أو موزون ...) مثبت من (ق1).
(¬2) في (ق1): (ولمدة).
(¬3) في (ق1): (كثيرة).
(¬4) من قوله: (على المدة ...) مثبت من (ق1).
(¬5) قوله: (فيجوز) مثبت من (ق1).
(¬6) قوله: (أربع في) مثبت من (ق1).
(¬7) في (ق1): (التقديم).
(¬8) قوله: (إن جعل) مثبت من (ق1).
(¬9) قوله: (ولزم ولو بعد بت) ساقط من (ق1).
(¬10) في (ق1): (ويضمنه المشتري).
(¬11) من قوله: (بائع ومشترٍ ...) مثبت من (ق1).
(¬12) قوله: (إن اشترط) مثبت من (ق1).
(¬13) قوله: (وإن باع أو اشترى) مثبت من (ق1).
الصفحة 562
1030