كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

ووقف (1) على خياره (2) ورضاه؛ لم يستبد بدونه (3)، وهل مطلقاً، أو هو موقوف (4) على خياره فقط، أو إن كان مبتاعاً أو يصير كالوكيل لهما، أو هو اختلاف قول، أو البائع شرطه لنفسه، أو المبتاع لهما (5)، أو هو حق لهما معاً؟ تأويلات.
فإن كان فلان بموضع (6) بعيد فسد، ولو ترك المشورة ليجيز البيع (7) لم يصح، ولو اشترى لفلان وشرط رؤيته لم يستبد دونه وضمَّنه الأمر إن هلك. وقيل: الرسول إلا أن يبين أن (8) الشراء لغيره فمن البائع. وقيل: إن كان الشرط بإذن الآمر فعليه والملك للبائع (9)؛ فالإمضاء نقل. وقيل: للمشتري؛ فالإمضاء (10) بتقدير، والغلة للبائع لضمانه لا صوف ولا ولد. وقيل: كالغلة فيفسخ البيع. وقيل: أو يجمعان في ملكٍ (11). وقيل: أو في (12) حوز. وما يوهب للعبد كالغلة إلا أن يباع بماله، ومتى أمسك من له الخيار (13) عما يدل حتى انقضى فهو اختيار (14) لها ممن هي بيده إن كان الخيار له، فإن كان له وليست
¬__________
(1) قوله: (ووقف) ساقط من (ق1).
(2) في (ق1): (خيار فلان).
(3) قوله: (لم يستبد بدونه) مثبت من (ق1).
(4) قوله: (هو موقوف) مثبت من (ق1) ..
(5) من قوله: (أو هو اختلاف ...) ساقط من (ق1).
(6) قوله: (فلان بموضع) مثبت من (ق1).
(7) قوله: (البيع) مثبت من (ق1).
(8) قوله: (أن) ساقط من (ح1).
(9) في (ق1): (فعليه وهلك المبيع على الخيار للبائع).
(10) قوله: (فالإمضاء) مثبت من (ق1).
(11) في (ق1): (ملكه).
(12) قوله: (في) مثبت من (ق1).
(13) قوله: (من له الخيار) ساقط من (ح1).
(14) في (ق1): (احتياز).

الصفحة 563