كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)
بيده فالعكس، ولهذا كان إمساكها لانقضائه اختياراً لمن هي بيده، وله الرد بقربه على المشهور، فلو شرط إن تأخر عن الغروب فالبيع لازمٌ فسدَ، بخلاف إن لم يأت بالثمن إلى كذا فلا بيع، فإن الشرط يبطل فقط. وخرج الخلاف منها في الأولى. ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير، وقيل: مطلقاً، أو بنى في الأرض، أو غرس، أو أعتق (¬1) ولو بقضاء (¬2)، أو لأجل، أو دبر، أو كاتب، أو زوج الأمة أو وطئها، أو أقر بقصد تلذذه بها، أو باشر، أو نظر الفرج. ابن حبيب (¬3): أو قرصها (¬4)، أو مس بطنها، أو ثديها (¬5)، أو خضبها بحناء، أو ضَفَّرَ رأسها، أو عرَّب الدابة؛ بأن يقصدها في أسافلها (¬6) أو ودجها؛ بأن يقصدها في ودجيها (¬7) أو أهلبها (¬8)؛ فهو (¬9) رضًى؛ كحلق رأس عبد أو حجامته، وكذا إن رهن، أو آجر، أو أسلم للصنعة أو لسوق (¬10)، أو جنى عمداً، أو زوج العبد على المشهور في الجميع، خلافاً لأشهب في أنه يحلف ما فعله رضًى، وهو ردٌّ من البائع إلا الإجارة. وقيل: إلا أن يطول أمرها، ولو اشترى عبداً بأمةٍ بالخيار ثم أعتقهما قبل انقضائه؛ عتقت الأمة فقط ولزم من عتقها رد العبد، ولا يبيع مشترٍ قبل مضيه واختياره،
¬__________
(¬1) في (ح1): (عتق).
(¬2) في (ق1): (بعضها).
(¬3) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ح1) ..
(¬4) في (ق1): (أو قد مسها).
(¬5) في (ح2): (ثدييها).
(¬6) قوله: (بأن يقصدها في أسافلها) مثبت من (ق1).
(¬7) قوله: (بأن يقصدها في ودجيها) مثبت من (ق1).
(¬8) في (ق1): (هلب ذنبها).
(¬9) في (ق1): (فذلك كله).
(¬10) في (ح2): (سوق)، وفي (ق1): (تسوق).
الصفحة 564
1030