كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)
فإن فعل فليس باختيار، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدَّعيه وإلا لم يسمع، أو لربها رد المبيع (¬1) والربح فقط؟ أقوال.
والجناية خطأً كالبيع (¬2) وعليه الثمن إن كانت مفسدة. وقيل: القيمة، وإلا فما نقص. وقيل: ويحلف المتهم ولا يقبل أنه رد أو اختار بعده إلا ببينة. وقيل: إن كان بائعاً والخيار له افتقر لها في الإمضاء لا في الرد، والمشتري بالعكس، وانتقل لسلطان إن جنَّ، أو اختلف الأوصياء، ولسيد (¬3) مكاتب عجز، ولذي دين محيط، ولوارث مشترٍ إن انفرد أو اتفقوا، وإلا فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم، والاستحسان (¬4) تمكين من أراد أخذ الجميع إن رد (¬5) بعضهم (¬6)، وهل ورثة البائع كذلك، أو ليس لمن ردَّ أخذ نصيب [أ/129] من أجاز؟ قولان.
والوصي مع الكبير كالورثة وانتظر زوال الإغماء، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل بعد الإفاقة، وقيل: كالمجنون، وفي المفقود القولان.
¬_____
(¬1) في (ح2، ق1): (البيع).
(¬2) في (ق1): (كالعيب).
(¬3) في (ح1): (كسيد).
(¬4) في (ح2): (الأحسن).
(¬5) قوله: (إن رد) ساقط من (ح1).
(¬6) قوله: (بعضهم) مثبت من (ح2).
الصفحة 565
1030