كتاب الشامل في فقه الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

فصل
ورد لنقص خالف التزاماً شرطيًّا وإن بمناداة؛ كمشروط (¬1) في فواته نقص (¬2) ثمن كتاجر (¬3)، وكاتب، وصانع، أو فيه غرض فقط كثيب (¬4) أو جنس يمين (¬5) فيهما، فتوجد بكراً، أو من جنس (¬6) أعلى، أو نصرانية لتزويج عبد نصراني فيجدها مسلمة على الأصح في الجميع، ولو شرط العجمية أو من العرب (¬7) فيوجد فصيحاً أو مولداً فله الردُّ، ولو شرط إن أبق فهو من البائع فأبق فهو من المبتاع، فإن لم يكن فيه غرض ولا مالية لغى على المعروف، وإن قضى العرف بالسلامة منه مما فيه نقص في مبيع، أو ثمن، أو تصرف، أو آثار خوف عاقبة رُدَّ أيضاً؛ كعمى، وعور، وظفر، وقطع وإن حضر العقد على المنصوص، وكخصاء وإن زاد، وكسقوط سن مطلقاً وواحدة في رائعة. وقيل (¬8): إن نقص ثمنها. وقيل: إن كانت في مقدم الفم فمطلقاً كزيادتها فيهما وكحمل. وقيل: في رائعة. وقيل: وفي غيرها في الحاضرة لا البادية. ولابن القاسم: هو عيب في الوخش إن اشتريت وحدها لا مع جملة رقيق، لا كونها زلاء، وقيد باليسير، وهل (¬9) هي العديمة الألية، أو الصغيرتها؟ خلاف. وقيل: إلا أن يحطَّ من ثمنها، وهل يصدق المبتاع أنه خفي عليه، أم لا؟ قولان.
¬__________
(¬1) في (ح1): (بمشروط).
(¬2) في (ح1): (بعض).
(¬3) في (ق1): (ثم لتاجر).
(¬4) قوله: (كثيب) ساقط من (ق1).
(¬5) في (ق1): (أو حبس ليميز).
(¬6) في (ح1): (أو جنسا).
(¬7) بعدها في (ح2): (الجلب).
(¬8) في (ح1): (وكذا).
(¬9) في (ق1): (وقيل).

الصفحة 566